السيد محمد صادق الروحاني

500

منهاج الصالحين ( ط . ج )

فروع قاعدة الالزام قاعدة الإلزام ( « 1 » ) ، وفيها فروع : الأول : الاشهاد في النكاح م 4813 : يعتبر الاشهاد في صحة النكاح عند العامة ( « 2 » ) ، ولا يعتبر عند الإمامية ( « 3 » ) ، وعليه فلو عقدَ رجلٌ من العامة على امرأة بدون اشهادٍ بطل عقده ( « 4 » ) ، وعندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام ( « 5 » ) . الثاني : في الجمع بين العمة وبنت أخيها م 4814 : الجمع بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح باطل عند العامة ( « 6 » ) ، وصحيح على مذهب الشيعة ، غاية الأمر تتوقف صحة العقد على بنت

--> ( 1 ) ( ) قاعدة الالزام هي قاعدة فقهية تقضي بإلزام أصحاب كل مذهب أو عقيدة بما ألزموا أنفسهم من أحكام وقوانين . ( 2 ) ( ) أي عند أتباع المذاهب الاسلامية ( السنية ) ، فالزواج بدون شهود عندهم باطل شرعا . ( 3 ) ( ) هم أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام ( الشيعة ) . ( 4 ) ( ) أي أن عقد الزواج الذي يعقده السني بدون شهود يعتبر باطلا حسب مذهبه الفقهي . ( 5 ) ( ) أي أن المرأة التي عقد عليها السني بدون شهود لا تعتبر حسب مذهبه من الناحية الشرعية أنها زوجة ، وبالتالي فيجوز للشيعي ان يعقد عليها باعتبارها غير متزوجة . ( 6 ) ( ) أي عند أتباع المذاهب الاسلامية ( السنية ) فالزواج عندهم بين العمة وابنة أخيها أو أختها باطل حتى ولو رضيت العمة بذلك ، وكذلك الحال بالنسبة للخالة وابنة أخيها أو أختها .